التشريعات السورية

48 · المادة 48

سوريا
الدولة
10
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

48

يحكم بالهجر أو الفراق في الحالات الآتية: 1- إذا تحقق للمحكمة تعمد أحد الزوجين الإضرار بالآخر أو الامتناع عنه لمدة سنة واحدة ولم يكن بالإمكان إقناعه بالرجوع عن ذلك بعد أن ينهاه الرئيس الديني لمرات عديدة وأصر على خصامه وامتناعه عن إعطاء حقوق قرينة الشرعية طوال المدة المذكورة ما لم يكن الامتناع بسبب المرض أو بعذر مشروع كالصوم المقرر كنسياً. 2- أما إذا كان الإضرار واستعمال العنف والامتناع قد حدث عند تقديم الطلب فينذر مدة سنة واحدة على الأقل وذلك قصد الارعواء فإذا لم يرعو للمحكمة أن تحكم في فسخ الزواج. 3- إذا اتفق أحد الزوجين على الإضرار بحياة الآخر أو سكت عن أمر يضر بحياته مع علمه به كأن يتفق مع غيره على قتله بأية وسيلة كانت. 4- إذا كان الزوج يعرض زوجته للفساد سواء لإفساد عرضها أو دينها. 5- إذا حكمت المحكمة الكنيسة على الزوجة بأن تتبع رجلها إلى محل إقامته ورفضت ذلك أو حكمت عليها بالعودة إلى البيت الزوجي وعينت لها مهلة للعودة ولم تعد ولم تقدم عذراً شرعياً. 6- إذا تورط الزوج في إتيان زوجته خلافاً للطبيعة. 7- وللمحكمة الكنسية أن تحكم بالهجر عندما تجد ذلك ضرورياً لأسباب طارئة قهرية وفقاً للشرع الكنسي وفي كل الأحوال المذكورة أعلاه تقرر المحكمة مدة الهجر ومقدار النفقة التي تجب لأحد الزوجين على الآخر بنسبة حالهما كما تقرر مصير تربية الأولاد والإنفاق والمحافظة عليهم.