التشريعات السورية

41 · المادة 41

سوريا
الدولة
10
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

41

البائنة نوعان إما أن تعطيها الزوجة أو أهلها للزوج بدون ورقة اتفاق فيكون الزوج حراً بالتصرف بها. وأما أن تعطى بموجب اتفاق مخطوط فلا ينفقها الزوج إلا باتفاق زوجته في سبيل مصلحة العائلة.