التشريعات السورية

38 · المادة 38

سوريا
الدولة
10
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

38

لا يجوز لأحد الزوجين بعد عقد الزواج أن ينفرد في تبديل ما تم بينهما من اتفاق.