33
الزوجة ملزمة بمطاوعة زوجها بعقد العقد وعليها مرافقته إلى أي محل كان وإن نأى إلا عند الاضطرار واقتناع المحكمة الكنسية بأعذارها.
التشريعات السورية
33
الزوجة ملزمة بمطاوعة زوجها بعقد العقد وعليها مرافقته إلى أي محل كان وإن نأى إلا عند الاضطرار واقتناع المحكمة الكنسية بأعذارها.