التشريعات السورية

32 · المادة 32

سوريا
الدولة
10
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

32

لا تعترف الكنيسة السريانية الأرثوذكسية بعقد زواج يعقده المنتمون إليها سواء بقوة التابعية الأجنبية التي اتخذوها أو بقوة الشرائع المدنية.