31
إذا لم يتم عقد الخطبة أو الزواج لسريانيين أرثوذكسيين وفقاً لأحكام الكنيسة السريانية الأرثوذكسية فيعتبر باطلاً ويؤخذ بعين الاعتبار الاتفاقات المجمعية مع الكنائس الشقيقة.
التشريعات السورية
31
إذا لم يتم عقد الخطبة أو الزواج لسريانيين أرثوذكسيين وفقاً لأحكام الكنيسة السريانية الأرثوذكسية فيعتبر باطلاً ويؤخذ بعين الاعتبار الاتفاقات المجمعية مع الكنائس الشقيقة.