التشريعات السورية

28 · المادة 28

سوريا
الدولة
10
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

28

يكون الزواج باطلاً من تلقاء نفسه في الحالات الآتية: 1- إذا كان أحد الزوجين مرتبطاً بعقد زواج سابق. 2- إذا كان أحد الزوجين مترهباً قبل العقد ولم يستحصل على الإذن في الزواج من البطريركية. 3- إذا ادعى أحد الزوجين المسيحية فظهر أنه ليس كذلك وعند ذلك يعرض عليه ويمهل مدة معقولة تضربها المحكمة الروحية فإذا امتنع عن الدخول إلى المسيحية بطل الزواج. 4- إذا كان في أحد الزوجين نقص طبيعي يمنع من الزواج وهو في المرأة انسداد القبل وامتناع الحيض أو علة الرحم إذا لم يتمكن الرجل من الجماع وإذا تعذر طبياً إزالة المانع بعد انتظاره سنة كاملة وفي الرجل العنينة والقطع والأخصاء إذا انتظرت المرأة سنة كاملة ولم يعد الرجل إلى حالته الطبيعية وذلك بشهادة أطباء اختصاصيين. 5- إذا تبين خداع في أساس عقد الزواج.