المنتج
التشريعات
الحلول
المصادر
الأسعار
ابحث في التشريعات
تسجيل الدخول
ابدأ مجاناً
التشريعات السورية
25 · المادة 25
القانون 10 لعام 2004 المتضمن قانون الأحوال الشخصية للسريان الأرثوذكس
سوريا
الدولة
10
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة
ابحث في التشريعات السورية
/
القانون 10 لعام 2004 المتضمن قانون الأحوال الشخصية للسريان الأرثوذكس
/
25 · المادة 25
العودة إلى التشريع
اسأل بنود
حفظ في بنود
عرض ضمن التشريع الكامل
25
لا يجوز الطعن في عقد الزواج أو فسخه إلا للأسباب المبينة في باب فسخ عقد الزواج.