19
تمنح رخصة من مطران الأبرشية أو نائبه في غيابه بناء على استئذان كاهن طالبي الزواج والكاهن المذكور مسؤول عن كل مخالفة تظهر في طلب الإذن في الإكليل.
التشريعات السورية
19
تمنح رخصة من مطران الأبرشية أو نائبه في غيابه بناء على استئذان كاهن طالبي الزواج والكاهن المذكور مسؤول عن كل مخالفة تظهر في طلب الإذن في الإكليل.