التشريعات السورية

19 · المادة 19

سوريا
الدولة
10
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

19

تمنح رخصة من مطران الأبرشية أو نائبه في غيابه بناء على استئذان كاهن طالبي الزواج والكاهن المذكور مسؤول عن كل مخالفة تظهر في طلب الإذن في الإكليل.