التشريعات السورية

18 · المادة 18

سوريا
الدولة
10
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

18

لا يصح عقد الزواج ما لم يقم به الكاهن المجاز لهذا الغرض من مطران الأبرشية أو نائبه في أثناء غياب الأول بعد أن يتحقق من الرضا التام وأهلية الزوجين وبقية الشروط المنصوص عليها في هذه الأحكام.