التشريعات السورية

110 · المادة 110

سوريا
الدولة
10
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

110

عند وفاة المطران أو الأسقف فالألبسة الكنسية والآنية المقدسة والكتب تعود إلى مقر أبرشيته والبقية من متروكاته نصفها للبطريركية ونصفها لمركز الأبرشية التي كان مرتبطاً بخدمتها وليس لأقاربه حق الادعاء بإرثه.