110
عند وفاة المطران أو الأسقف فالألبسة الكنسية والآنية المقدسة والكتب تعود إلى مقر أبرشيته والبقية من متروكاته نصفها للبطريركية ونصفها لمركز الأبرشية التي كان مرتبطاً بخدمتها وليس لأقاربه حق الادعاء بإرثه.
التشريعات السورية
110
عند وفاة المطران أو الأسقف فالألبسة الكنسية والآنية المقدسة والكتب تعود إلى مقر أبرشيته والبقية من متروكاته نصفها للبطريركية ونصفها لمركز الأبرشية التي كان مرتبطاً بخدمتها وليس لأقاربه حق الادعاء بإرثه.