التشريعات السورية

104 · المادة 104

سوريا
الدولة
10
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

104

يجب أن يكون الموصي عاقلاً بالغاً حراً مختاراً ولداً فلا تصح وصية القاصر والمحجور عليه.