التشريعات السورية

9 · المادة 9

سوريا
الدولة
22
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

9

لا يجوز للترجمان المحلف التوقف عن مزاولة المهنة أو معاودة مزاولتها إلا بعد موافقة اللجنة تحت طائلة إلغاء الترخيص.