التشريعات السورية

8 · المادة 8

سوريا
الدولة
22
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

8

للجهات العامة أن تطلب من الوزارة قيد تراجمة محلفين من موظفيها على أن تقتصر مزاولتهم لأعمال الترجمة على الجهات التابعين إليها وتسري في شأنهم الأحكام الواردة في المادة 6 من هذا القانون.