التشريعات السورية

7 · المادة 7

سوريا
الدولة
22
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

7

أ- يؤدي الترجمان المحلف بعد قيده في الجدول أمام محكمة الاستئناف المدنية الأولى اليمين الآتية.. “أقسم بالله العظيم أن أؤدي أعمال مهنتي بكل دقة وأمانة وإخلاص وأن أحافظ على كرامتها وأن أراعي أصول المهنة وتقاليدها”. ب- يحرر محضر بحلف اليمين يودع في ملف الترجمان المحلف.