التشريعات السورية

21 · المادة 21

سوريا
الدولة
22
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

21

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات والغرامة من خمسين ألف إلى مئة ألف ليرة سورية كل من.. أ- زاول مهنة الترجمة المحلفة دون أن يكون مقيدا في الجدول. ب- تعمد من خلال الترجمة المحلفة تغيير الحقيقة فيما يترجمه أو أتلفه أو أهمل إهمالا جسيما في الترجمة أو أفشى سرا علم به خلال ممارسته لأعمال مهنته.