20
يشطب قيد الترجمان المحلف من الجدول بقرار من الوزير بناء على اقتراح اللجنة في أي من الحالات الآتية.. أ- إذا فقد شرطا من شروط القيد. ب- إذا حكم عليه في جناية أو جنحة شائنة أو مخلة بالثقة العامة. ج- إذا أصبح في حالة صحية لا تمكنه من أداء عمله بناء على تقرير من اللجنة الطبية المختصة.

