التشريعات السورية

18 · المادة 18

سوريا
الدولة
22
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

18

لمجلس التأديب إيقاع أي من الجزاءات الآتية.. أ- الانذار. ب- وقف القيد مدة لا تزيد على سنة. ج- شطب القيد من الجدول نهائيا.