التشريعات السورية

7 · المادة 7

سوريا
الدولة
7
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

7

يؤدي رئيس المحكمة وأعضاؤها أمام رئيس الجمهورية وبحضور رئيس مجلس الشعب قبل توليهم عملهم القسم الآتي : " أقسم بالله العظيم أن أحترم دستور البلاد وقوانينها وأن أقوم بواجبي بتجرد وأمانة".