التشريعات السورية

66 · المادة 66

سوريا
الدولة
7
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

66

‌أ- تكون للمحكمة موازنة سنوية وحساب ختامي تدخل في الموازنة العامة للدولة بكامل نفقاتها ، وتعدّ وحدة حسابية مستقلة . ‌        ب- تتولى الهيئة العامة إعداد مشروع موازنة المحكمة وإقراره . ‌ج- يمارس رئيس المحكمة السلطات المخولة لوزير المالية في القوانين واللوائح بشأن تنفيذ موازنة المحكمة . ‌د- تسري على موازنة المحكمة والحساب الختامي فيما لم يرد به نص في هذا القانون أحكام القانون المالي الأساسي في الدولة .