61
أ- إذا سمي عضو المحكمة من القضاة المشمولين بقانون السلطة القضائية أو قانون مجلس الدولة ، عددّت عضويته في المحكمة خدمة فعلية تدخل في حساب الترقية أو الترفيع أو التقاعد . ب- إذا سمي عضو المحكمة من المحامين المقيدين في السجل امتنع عن ممارسة مهنة المحاماة خلال مدة عضويته في المحكمة مع بقاء اسمه مقيداً في سجل نقابته ، وتعدُّ مدة عضويته في المحكمة مدة ممارسة حكميه تدخل في حساب خدماته من أجل حقوقه التقاعدية في نقابته شريطة تسديده الرسوم المستحقة وفق قانون ممارسة مهنة المحاماة والأنظمة الملحقة به . ج- إذا سمي عضو المحكمة من أعضاء هيئة التدريس في كلية الحقوق ، استمر في عضويته في هيئة التدريس ، وعدُّ متفرغاً جزئياً في كليته خلال فترة عضويته في المحكمة ، ويتقاضى خلالها التعويض الذي يتقاضاه أقرانه من المتفرغين جزئياً .

