التشريعات السورية

54 · المادة 54

سوريا
الدولة
7
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

54

يسمى رئيس الجمهورية بمرسوم رئيساً أو عضواً بدلاً من الرئيس أو العضو المقال أو المستقيل أو المتوفي لمدة لا تتجاوز المدة الباقية لسلفه .