التشريعات السورية

46 · المادة 46

سوريا
الدولة
7
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

46

‌أ- تبت المحكمة في صحة الاقتراح خلال خمسة الأيام التالية لتبلغها قرار المجلس . ‌ب- إذا ثبت للمحكمة صحة الاقتراح أصدرت حكمها مبرماً بالإجماع أو الأكثرية بشغور العضوية .