التشريعات السورية

37 · المادة 37

سوريا
الدولة
7
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

37

‌أ- تبت المحكمة في صحة طلب الاتهام خلال ثلاثين يوماً التالية لتاريخ تبلغها قرار الاتهام. ‌ب- إذا ثبت للمحكمة إدانة الرئيس أصدرت حكمها مبرماً بالإجماع أو الأكثرية بعقوبة العزل من المنصب . الفرع الثامن - البت في الدفوع المحالة من المحاكم في معرض الطعن بالأحكام بعدم دستورية نص قانوني