29
أ- ترفع اللجنة القضائية العليا نتائج الانتخابات الرئاسية إلى المحكمة . ب- إذا تضمنت النتائج النهائية حصول أي مرشح على الأغلبية المطلقة لأصوات من شاركوا في الانتخابات عدَّ المرشح فائزاً بمنصب رئيس الجمهورية ويتم إعلانها من قبل رئيس مجلس الشعب . ج- إذا تضمنت النتائج عدم حصول أي مرشح على الأغلبية المطلقة لأصوات من شاركوا في الانتخابات ، يعلن رئيس المحكمة إعادة الانتخابات خلال أسبوعين بين المرشحين الاثنين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم . د- يعدًّ المرشح الذي يحصل على أكبر عدد من أصوات الناخبين في انتخاب الإعادة فائزاً بمنصب رئيس الجمهورية ويتم إعلان النتائج من قبل رئيس مجلس الشعب .

