التشريعات السورية

26 · المادة 26

سوريا
الدولة
7
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

26

تتولى المحكمة إعداد قائمة نهائية بالمرشحين ، وتقوم بإعلان هذه القائمة بطريق النشر في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين ، وذلك قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من اليوم المحدد للاقتراع .