التشريعات السورية

10 · المادة 10

سوريا
الدولة
7
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

10

‌أ- تجتمع الهيئة العامة للمحكمة بدعوة من رئيس المحكمة أو بناء على طلب ثلاثة من أعضائها ، ولا يكون انعقادها صحيحاً إلا بحضور أغلبية عدد أعضائها ‌ب- يرأس الهيئة العامة رئيس المحكمة أو من يقوم مقامه . ‌ج- تصدر الهيئة العامة قراراتها بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين ، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه صوت الرئيس . ‌د- تثبت محاضر أعمال الهيئة العامة في سجل يوقعه رئيسها .