التشريعات السورية

8 · المادة 8

سوريا
الدولة
84
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

8

1 ـ يجب على المراقب أن يقدم نفسه إلى المخفر الذي يكون مقيداً به في الزمان المعين في تذكرته على ألا يتجاوز ذلك مرة في الأسبوع. 2 ـ ويجب عليه أيضاً أن يكون في سكنه أو في المكان المعين مأوى له عند غروب الشمس وألا يبحه قبل شروقها. 3 ـ لرئيس المخفر حق استدعاء المراقب في أية مناسبة يراها.