التشريعات السورية

13 · المادة 13

سوريا
الدولة
84
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

13

مع عدم الإخلال بأحكام قانون العقوبات يجوز لوزير الداخلية إعفاء المراقب من بعض مدة المراقبة على أن لا يزيد هذا الإعفاء على نصف تلك المدة بعد الحصول على موافقة وزارة العدل.