التشريعات السورية

12 · المادة 12

سوريا
الدولة
84
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

12

يجوز لوزير الداخلية في سبيل تحديد محل إقامة المراقبين تنفيذاً لأحكام المادتين الثانية والعاشرة أن يعين منطقة خاصة للمراقبين ويصدر بالتنظيم الإداري لتلك المنطقة قرار منه.