12
يجوز لوزير الداخلية في سبيل تحديد محل إقامة المراقبين تنفيذاً لأحكام المادتين الثانية والعاشرة أن يعين منطقة خاصة للمراقبين ويصدر بالتنظيم الإداري لتلك المنطقة قرار منه.
التشريعات السورية
12
يجوز لوزير الداخلية في سبيل تحديد محل إقامة المراقبين تنفيذاً لأحكام المادتين الثانية والعاشرة أن يعين منطقة خاصة للمراقبين ويصدر بالتنظيم الإداري لتلك المنطقة قرار منه.