التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
166
الرقم
1968
السنة
ساري
الحالة

5

لا يجوز لمن اكتسب حقاً عينياً على أراضي الدولة الزراعية بطريق التوزيع أو البيع بموجب هذا المرسوم التشريعي أن يتخلى عن هذا الحق أو ينشئ عليها حقوقاً عينية لشخص . آخر قبل مرور عشر سنوات على تسجيل الأرض باسمه في الدوائر العقارية دون موافقة مسبقة من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي أو من يفوضه بذلك شريطة تسديد كامل الأقساط الباقية بذمته ، ثمن الانتفاع أو الاستفادة من الأرض ولا يجوز نزع ملكية هذه الأرض سداداً لدين ما إلا إذا كان للدولة أو للمصرف الزراعي التعاوني .