التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
166
الرقم
1968
السنة
ساري
الحالة

3

تقدر قيمة الأرض الموزعة من قبل لجان يسميها مدير الزراعة والإصلاح الزراعي في المحافظة ويعين كيفية تشكيلها بقرار من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي  ، ويؤدي المستفيد من التوزيع ربع القيمة المقدرة على أقساط سنوية متساوية في مدى عشرين سنة إلى صندوق الجمعية التعاونية للاستفادة منه في المشاريع والأعمال الزراعية أولاً ثم الاجتماعية التي تعود بالفائدة على أعضاء الجمعية وتعتبر تقديرات اللجان المبينة آنفاً قطعية بمجرد اعتمادها من لجنة مركزية يشكلها وزير الزراعة والإصلاح الزراعي بقرار منه ويعفى المنتفعون من نفقات الإدارة والتوزيع والمساحة ومن غرامات وفوائد أقساط التمليك التي لم يتم تحصيلها . تسجل الأرض الموزعة باسم المنتفع في السجلات العقارية بمجرد طلب من وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي .