2
يشترط فيمن توزع عليه الأرض : 1. أن يكون متمتعاً بالجنسية العربية منذ مدة لا تقل عن خمس سنوات . 2. أن لا يكون مالكاً لأرض زراعية أخرى بحيث إذا أضيفت إليها الأرض الموزعة زادت بمجموعها عن مثلي الحد الأعلى المنصوص عليه في المادة / 13 / من قانون الإصلاح الزراعي رقم / 161 / لعام 1958 وتعديلاته . 3. أن يستثمر الأرض الموزعة عليه بالذات وأن تكون الزراعة مهنته ومصدر عيشه الأساسيين وإقامته الدائمة في القرية . أن يكون قد أتم السادسة عشرة من عمره ما لم يكن حق الأولوية قد انتقل إليه أرثاً فيجوز إحلال الوريث القاصر محل مؤرثه طبقاً للفقرة ( ج ) من المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي .

