التشريعات السورية

8 · المادة 8

سوريا
الدولة
51
الرقم
1962
السنة
ساري
الحالة

8

يفصل الحاكم العرفي بقرار مبرم في تنازع الاختصاص بين القضاء المدني والقضاء العسكري.