التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
51
الرقم
1962
السنة
ساري
الحالة

3

أ- عند إعلان حالة الطوارئ يسمى رئيس مجلس الوزراء حاكماً عرفياً وتوضع تحت تصرفه جميع قوى الأمن الداخلي والخارجي. ب- للحاكم العرفي تعيين نائب أو أكثر له مرتبطين به وذلك بمرسوم. ج- يمارس نواب الحاكم العرفي الاختصاصات التي يفوضهم بها ضمن المناطق التي يحددها لهم.