التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
55
الرقم
1977
السنة
ساري
الحالة

5

إذا ارتأت إدارة قضايا الدولة أنه لا جدوى من الطعن في بعض الأحكام الصادرة في الدعاوى التي تباشرها فيجوز بقرار من رئيسها أو من يفوضه بذلك من نوابه بعد الموافقة الخطية للجهة صاحبة العلاقة ممثلة بالوزير المختص ، عدم سلوك طرق الطعن فيها أو متابعته .