التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
55
الرقم
1977
السنة
ساري
الحالة

3

يقصد بالدولة في معرض تطبيق أحكام هذا القانون : آ – الوزارات والإدارات العامة والهيئات العامة والبلديات والوحدات الإدارية. ب – أياً من الجهات العامة الأخرى أو أياً من المؤسسات العامة أو الشركات أو المنشآت العامة أو من باقي جهات القطاع العام أو المشترك التي يصدر بإضافتها إلى الجهات المنصوص عنها في الفقرة آ من هذه المادة قرار من رئيس مجلس الوزراء .