18
يصدر وزير العدل بقرار منه نظاماً داخلياً لإدارة قضايا الدولة يتضمن طريقة أداء العمل فيها وتنظيمه بما يكفل قيام كل من العاملين في هذه الإدارة بواجبات وظيفته كما يتضمن صلاحيات رؤساء الأقسام والفروع والشعب وتحديد ارتباط العاملين في إدارة قضايا الدولة برؤسائهم وارتباط الشعب والفروع والأقسام ببعضها البعض بإدارة المركزية ، وكل ما يكفل أداء هذه الإدارة لمهامها على الوجه الأكمل .

