التشريعات السورية

11 · المادة 11

سوريا
الدولة
55
الرقم
1977
السنة
ساري
الحالة

11

تتولى إدارة التفتيش القضائي في وزارة العدل : آ – تفتيش أعمال محامي الدول باستثناء من يشغل منهم وظائف رئيس إدارة قضايا الدولة ونوابه الذين يتولى تفتيش أعمالهم رئيس إدارة التفتيش القضائي أو من يكلفه وزير العدل بذلك من بين المفتشين القضائيين . ب – تفتيش أعمال باقي العاملين في إدارة قضايا الدولة .