التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
55
الرقم
1977
السنة
ساري
الحالة

1

تحدث في وزارة العد إدارة تسمى إدارة قضايا الدولة تؤلف وتحدد اختصاصاتها وتمارس مهامها وفق أحكام هذا القانون .