99
ـ أ – يمنح شاغلو الوظائف التي تتطلب منهم – بالنظر لطبيعتها الخاصة – مصروفات إضافية لقاء الظهور بالمظهر الاجتماعي اللائق، تعويض تمثيل. ب - مع الاحتفاظ بالأحكام الخاصة بتعويض التمثيل الواردة في ملاك وزارة الخارجية، يحدد الحــــد الأقصــى لتعويض التمثيل بـ ( 2500 ) ليرة سورية شهرياً. ج - يصدر مرسوم بتحديد الوظائف التي يستفيد شاغلوها من هذا التعويض، ومقدار استفادة كل منهم، وشروط وقواعد منحه وحجبه.

