التشريعات السورية

76 · المادة 76

سوريا
الدولة
50
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

76

أ- يمنح الوكيل أجره، في نهاية الشهر. ب – يعامل الوكيل معاملة الأصيل، بالنسبة لاستحقاقه للتعويضات والعلاوات الإنتاجية والمكافآت التشجيعية والحوافز المادية المنصوص عليها في الباب الثالث عشر من هذا القانون. ج – 1- يجوز منح الوكيل، الذي تتجاوز خدمته ستة أشهر مستمرة، إجازة إدارية بكامل الأجر بنسبة خدمته، على ألاًّ تتجاوز مدتها خمسة عشر يوما خلال السنة الواحدة. 2- يجوز منح العامل الوكيل، إجازة صحية وفق الأحكام الواردة في هذا القانون. على ألاًّ تتجاوز المدة التي تنتهي فيها وكالته بمقتضى صك تعيينه. 3- يجوز للجهة العامة – بناءً على طلب خطي من الوكيل الذي تتجاوز خدمته لديها الشهر – منحه إجازة خاصة بلا أجر. على أن لا يتجاوز مجموعهــا خـلال السنة الواحدة، عشرين يوما. 4- إذا غاب الوكيل عن وظيفته، بدون إجازة أصولية، يعتبر – عند عدم وجود أسباب مبررة تقبلها الجهة العامة – بحكم المستقيل وفقاً لأحكام المادة ( 135) من هذا القانون. د – تمنح العاملة الوكيلة إجازة الأمومة وفق الأحكام الواردة في هذا القانون، شريطة أن يكون قد مضى على تعيينها بالوكالة مدة تتجاوز السنة وأن لا تتجاوز مدة الإجازة المدة التي تنتهي فيها وكالتها بمقتضى صك تعيينها. هـ – يخضع المعلمون الوكلاء في وزارة التربية بشأن تثبيتهم للقوانين والأنظمة الخاصة بها.