75
أ ـ يعين الوكيل، وتنهى خدمته، بقرار من الجهة صاحبة الحق بالتعيين. ب – تنهى، حكماً، خدمة الوكيل من تاريخ عودة العامل الأصيل ومباشرته لعمله، ويعود نفاذ القرار الصادر بهذا الشأن، إلى تاريخ مباشرة الأصيل. ج ـ يجوز إنهاء خدمة الوكيل، بقرار من الجهة صاحبة الحق بالتعيين ـ في أي وقت كان ـ.

