التشريعات السورية

55 · المادة 55

سوريا
الدولة
50
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

55

أ – يمنح العامل، لمرة واحـــدة طوال خدمتــه، إجازة بكامــل الأجـــر لأداء فريضة الحج، مدتها: - 30 يوماً: للمسلمين. - 7 أيام: للمسيحيين. ب – يتوقف منح هذه الإجازة، على وجود العامل مدة لا تقـــل عن خمس ســنوات في الخدمة لدى الجهات العامة. ج – لا تدخل هذه الإجازة، في حساب الإجازات الإدارية السنوية.