30
أ – يشترط فيمن تسند إليه إحدى الوظائف، أن تتوفر فيه شروط شغلها الواردة في النظام الداخلي للجهة العامة ذات العلاقة. ب – يتم إسناد الوظيفة، بصك صادر عن الجهة صاحبة الحق في التعيين لها.
التشريعات السورية
30
أ – يشترط فيمن تسند إليه إحدى الوظائف، أن تتوفر فيه شروط شغلها الواردة في النظام الداخلي للجهة العامة ذات العلاقة. ب – يتم إسناد الوظيفة، بصك صادر عن الجهة صاحبة الحق في التعيين لها.