التشريعات السورية

30 · المادة 30

سوريا
الدولة
50
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

30

أ – يشترط فيمن تسند إليه إحدى الوظائف، أن تتوفر فيه شروط شغلها الواردة في النظام الداخلي للجهة العامة ذات العلاقة. ب – يتم إسناد الوظيفة، بصك صادر عن الجهة صاحبة الحق في التعيين لها.