27
أ – يتم ترفيع العاملين الذين جرى تعيينهم بمرسوم، بقرار من الوزير المختص. وأما بقية العاملين، فيتم ترفيعهم بقرار من الجهة صاحبة الحق في التعيين. ب – على الجهة المختصة بالترفيع، إصدار صكوك ترفيع العاملين المستحقين له خلال الشهر الأول من السنة الميلادية التي يستحق فيها الترفيع. على أن يعود نفاذ تلك الصكوك إلى تاريخ استحقاق الترفيع. ج - تبلغ هذه الصكوك خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها، وتعتبر الأجور الواردة في هذه الصكوك من تاريخ بدء الشهر الأول من السنة الميلادية.

