25
يسرح العامل الذي لا يرفع مرتين متواليتين أو ثلاث مرات خلال خدمته لدى الجهات العامة، وذلك بصك من الجهة صاحبة الحق في التعيين.
التشريعات السورية
25
يسرح العامل الذي لا يرفع مرتين متواليتين أو ثلاث مرات خلال خدمته لدى الجهات العامة، وذلك بصك من الجهة صاحبة الحق في التعيين.