التشريعات السورية

25 · المادة 25

سوريا
الدولة
50
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

25

يسرح العامل الذي لا يرفع مرتين متواليتين أو ثلاث مرات خلال خدمته لدى الجهات العامة، وذلك بصك من الجهة صاحبة الحق في التعيين.