التشريعات السورية

24 · المادة 24

سوريا
الدولة
50
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

24

أ- تقــدر كفـاءة العاملين مرة كل سنتين، وفقاً لأحكام المرسوم المشار إليه في المادة23 السابقة. ب – تكون علاوة الترفيع وفق ما يلي: 9% من الأجر لمن حددت كفاءته بدرجة جيد وما فوق. 5% من الأجر لمن حددت كفاءته بدرجة وسط. ج - يجب ألاَّ يتجاوز الترفيع الأجر المحدد لسقف فئة العامل المرفع. د – استثناء من حكم الفقرة (ج) السابقة، يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء ترفيـــع العامل من الفئة الأولى بأكثــر من سقف فئته، وبما لا يتجـــاوز ألف ليـرة سورية إضافة إلى الســـقف المذكـــور وستمائة ليرة سورية بالنسبة لبقية الفئات.