156
ـ 1 ـ يخضع العاملون المشمولون بهذا القانون، لأحكامه حصراً– أياً كانت صفة استخدامهم - وتلغى في معرض تطبيقه جميع الأحكام القانونية المخالفة أياً كان الصك القانوني الذي وردت فيه. 2 ـ في كل ما لم يرد عليه النص في هذا القانون، يعود أمر النظر به إلى قانون الموظفين الأساسي رقم ( 135 ) لعام 1945 وتعديلاته.

