التشريعات السورية

122 · المادة 122

سوريا
الدولة
50
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

122

أ - إذا تعذر تقديم وسائط النقل عينا إلى العامل لنقل أمتعته وأثاثه، فيتم نقلها وفق ما يلي: 1 - إذا كان العامل غير متزوج، وكان لا يعيل أحداً من أفراد عائلته المنصوص عليهم في المادة (120) من هذا القانون، تدفع له أجور نقل ( 2500 ) ك.غ وفق التعرفة الرسمية. 2 – إذا كان العامل متزوجاً، أو كان يعيل أحد أو بعض أفراد عائلته المنصوص عليهم في المادة ( 120) من هذا القانون، وكانت أمتعته وأثاث منزله لا يستوعب سيارة كاملة، تدفع له أجور نقل ( 5000 ) كغ وفق التعرفة الرسمية. 3 - أ- إذا كان العامل متزوجاً، أو كان يعيل أحد أو بعض أفراد عائلته المنصوص عليهم في المادة ( 120 ) من هذا القانون، وكانت أمتعته وأثاث منزله ذات حجم يتطلب سيارة كاملة، فيستأجر له ـ بناءً على طلبه ـ واسطة نقل تتناسب حمولتها مع حجم ووزن أمتعته وأثاثه المنقول. وتحدد كيفية الاستئجار، وشروطه، وإثبات وصول الأشياء، بتعليمات تصدر عن وزير المالية. ب - تصرف للعامل، النفقات التي تعتبر من متممات نقل الأمتعة والأثاث وتحدد أنواع هذه النفقات، وشروط صرفها، بتعليمات تصدر عن وزير المالية. ج - يستفيد أفراد عائلة المتوفى، من أحكام هذه المادة. الفرع الرابع أجور النقل إلى خارج الأراضي السورية وبالعكس